Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57813 بتاريخ 09/12/2019 : ضعف التعليل يوجب نقض الإدانة عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية المرتبطة بانطباق نص الإحالة
Principe juridique
- إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يبطله غياب صحيفة السوابق العدلية بملف الجنحة لأن طلب التثبت من السوابق إجراء موكول بالأساس للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق ولأن الأصل في الإنسان الاستقامة ما لم يثبت خلافه.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان الأركان القانونية للجريمة ومدى انطباق نص الإحالة على الوقائع مع إبراز سند الأدلة المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية وما ورد بقرار نقض سابق بشأن عدم انطباق نص الإحالة أو بشأن مندرجات الخبرة الفنية المعتمدة بالملف واعتمد بدلا من ذلك اجتهادا فنيا دون سند ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.