Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91038 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض عن حوادث المرور بمجلة التأمين إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي

J P 91038/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق النظام الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور المنصوص عليه بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن حادث مرور بالمعنى القانوني.
  2. حادث المرور يفترض قانونا حصول حدث فجئي على الطريق بالمعنى الوارد بمجلة الطرقات مع مشاركة عربة على الأقل وترتب أضرار بدنية أو مادية عنه.
  3. لا يعدّ المسلك أو الفضاء غير المفتوح للجولان العمومي طريقا بالمعنى القانوني، وبانتفاء هذا الشرط يمتنع تكييف الواقعة كحادث مرور وتنتفي تبعا لذلك قابلية تطبيق أحكام مجلة التأمين المتعلقة بالتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.