Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47114 بتاريخ 06/02/2024 : وجوب تعليل دائرة الاتهام لرفض استكمال الأبحاث بما يكفل مراقبة سلامة تقدير كفاية الحجج
Principe juridique
- تخضع سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة لواجب تسبيب قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
- تتولى دائرة الاتهام دراسة وتحليل عناصر الملف قبل استخلاص الوصف القانوني المناسب، ويجوز لها عند قيام الدواعي إجراء أبحاث تكميلية من تلقاء نفسها بواسطة أحد مستشاريها بما يحقق استقصاء الحقيقة على وجه أكمل طبقا للفصل 116 من م إ ج.
- يترتب عن إغفال دائرة الاتهام التعرض للدفوع والطلبات الجوهرية المتعلقة باستكمال الأبحاث وبيان أسباب رفضها قصور في أعمالها يمنع من تبيّن الوقائع وتحقق أركان الجريمة بما يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 116 من م إ ج ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 225 من م ج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 116 ثالثا ورابعا من م إ ج-الفقرتين 3 و 4 من الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.