Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2943/82351/82133 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل التكييف الجزائي على ضوء القرائن الطبية الجوهرية المؤثرة في استخلاص القصد الجنائي

J P 2943/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع عند إضفاء الوصف القانوني على الأفعال بمناقشة كل عنصر واقعي ثابت بملف الأبحاث يكون من شأنه التأثير على التكييف، وإلا كان تطبيقها للقانون معيبًا.
  2. لا يكون تسبيب الحكم مستوفيًا لمقتضياته إلا إذا استظهر القاضي بمؤيدات الملف وعلّل استخلاصه للقصد الجنائي تعليلًا قانونيًا مستمدًا منها دون تحريف وبما يفضي منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يعدّ إغفال المحكمة ترتيب الأثر القانوني على نتائج الاختبار الطبي الجوهرية ذات الصلة بتحديد طبيعة الاعتداء وآثاره موجبًا لضعف التعليل بما يستتبع النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.