Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94923 بتاريخ 20/11/2019 : تقدير محكمة الموضوع لقرائن البراءة والإدانة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا

J P 94923/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضده الذي يشمله الطعن باستثناء النيابة العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج.
  2. يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة المتوفرة بالملف وإعمال حكم القانون عليها بالموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص النتيجة القانونية.
  3. يعدّ تقدير محكمة الموضوع للأدلة والحجج المتعلقة بالبراءة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا طبقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.