Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87891 بتاريخ 19/11/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الشهادات ذات الأثر الحاسم في موازنة قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها ومن تناولها ومناقشتها للمستندات والأركان القانونية التي بنت عليها قضاءها دون أن تمتد إلى مناقشة صواب تقديرها للعناصر الواقعية باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
- يقتضي إثبات وقوع الجريمة ونسبتها البحث عن أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد السواء وبذل العناية في استقراء القرائن ذات الأصل الثابت بالملف تحقيقا لمقتضيات الفصل 150 م إج.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اعتمد أسانيد للحفظ دون مناقشة الشهادات أو القرائن الجوهرية المضمّنة بالملف والتحقق من مدى تأثيرها في نتيجة الدعوى بما يخل بواجب موازنة أدلة الإدانة والبراءة ويوجب النقض والإحالة عملا بالفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 283 م ج-أحكام الفصل 150 م إج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.