Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81687 بتاريخ 29/11/2019 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار بثبوت قرائن موضوعية راجحة على قرينة البراءة

J P 81687/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. ترجيح محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق وجدانها الخالص متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. تقوم نية الاتجار في المادة المخدرة متى استخلصتها محكمة الموضوع من قرائن موضوعية راجحة مستمدة من ملف الدعوى، ولا يتطلب ثبوتها قيام دليل مباشر على وجود مشتري أو وسيط أو ضبط أموال متحصلة من عمليات البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.