Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90868 بتاريخ 27/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع الثابتة دون مراقبة تقديرها للأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.
- يكون قرار دائرة الإتهام سليما متى قام تعليله على قرائن متظافرة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، ورتّب على ذلك الوصف القانوني الملائم للأفعال لتبرير الإحالة على المحكمة المختصة.
- لا يُلزم قاضي دائرة الإتهام بمقتضيات التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ما دام أن الصيغ الشكلية الواجبة لقراراتها يؤسسها الفصل 119 م إ ج، ويكفي اشتمال القرار على البيانات المطلوبة بمقتضاه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 297 ق ج-الصل 175 م م م ت-الفصلين 150 و170 م إ ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 119 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.