Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91190 بتاريخ 26/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 91190/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
  2. تقدير قوة الاستدلال بالقرائن ووسائل الإثبات هو من محض اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا عند قيام خلل في التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. إذا جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا كافيا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف ودون إخلال إجرائي متعلق بالنظام العام، فإن الطعن بالتعقيب يكون غير مبرر ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.