Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78904 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان حكمها معللا

J P 78904/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تقبل التعقيب متى كان قضاؤها قائما على تعليل كاف ومستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، وإنما تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون وخلو الحكم من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو ضعف التعليل المؤثر.
  3. إذا استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج، تعين رفض المطاعن التي لا تقوم على مستندات قانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.