Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77206 بتاريخ 29/11/2019 : لا تكفي البصمة وحدها للإدانة متى لم تبلغ حد الدليل القاطع مع تمسك المتهم بالإنكار
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- لا تعتبر مطابقة البصمة المرفوعة من محل الجريمة حجة كافية للإدانة متى كان موضعها بطبيعته قابلا للمساس من الغير وتخلف معها دليل قاطع على ارتكاب الفعل، فيتعين تفسير الشك لفائدة المتهم تكريسا لقرينة البراءة.
- وجود سوابق عدلية لا ينال من قرينة البراءة ولا يصلح بذاته قرينة على الإدانة، كما أن المعطيات غير الحاسمة لا تقوم مقام الدليل ولا ترفع الشك في نسبة الفعل.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج-الفصل 170 م ج-الفصل 150 وما بعده من م ا ج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.