Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمامه إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، وكل ما يقدم لأول مرة أمام محكمة التعقيب من أوجه أو مؤيدات يرفض ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
تختص محكمة الأصل دون غيرها بفهم الوقائع المعروضة عليها وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.
تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
إن تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
اتصال القضاء بحكم جزائي في شقّ لم يقع الطعن فيه يجعل ذلك الشقّ نهائيا ويمنع على محكمة الإحالة بعد النقض الرجوع فيه أو إعادة إقرار الإدانة بخصوصه، لأن أثر النقض يظل محددا في حدود ما قبل من المطاعن.
إثبات الجرائم لا يخضع لنظام أدلة قانونية محدّد، ويُبنى القضاء الجزائي على الاقتناع الوجداني للقاضي الذي يستخلصه من مجموع عناصر الملف المعروضة عليه دون تقييد بوسيلة إثبات معيّنة.
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مناقشة هذا التقدير متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه على نحو غير واضح أو غير دقيق ولم يبين الطاعن وجه خرق النص القانوني المطعون في تطبيقه ولا الحالة التي يندرج ضمنها سبب الطعن.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانه متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه بوجه غير واضح يفتقر إلى الدقة ولم يبيّن الطاعن على وجه التحديد حالة الطعن التي تندرج ضمنها مطاعنه ولا أوجه خرق النص القانوني الذي يتمسك به.
تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها من سلطة قاضي الأصل بمقتضى حرية الاقتناع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
يعد التعليل والتسبيب ركنا لازما لصحة الحكم الجزائي، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكون مطعن خرق القانون قائما على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا إذا تضمن بيانا واضحا ومحددا للنص القانوني المدعى خرقه وبيان أوجه الخرق التي انتهجها الحكم المطعون فيه.
تقدير قوة الأدلة ووسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع شريطة أن يبنى الاستخلاص على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأن يكون التعليل سائغا وغير قائم على تحريف أو تغيير.
يتعيّن على محكمة الموضوع أن تُعلّل حكمها تعليلا سليما مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية عبر مناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حدّ السواء دون إهمال ما له أصل ثابت بالملف، وإلا قامت حالة القصور في التسبيب الموجبة للنقض.