Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15063 بتاريخ 26/01/2021 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير قاضي الموضوع

J P 15063/202126 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يجوز قانونا لمحكمة الموضوع الأخذ بتصريحات متهم ضد متهم آخر متى اطمأنت إليها ولم يتبين أنها سيقت لغاية إلصاق التهمة بالغير، ويعد ذلك من المسائل الموضوعية التي تقدرها المحكمة حسب وجدانها.
  3. لا يقبل تعقيبا ما كان المقصود به مجادلة محكمة الموضوع في قيمة العناصر التي اعتمدتها للإدانة، متى أبانت المحكمة عن مستندات واضحة وعللت قضاءها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.