Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99450 بتاريخ 03/11/2020 : فساد التعليل يثبت عند إغفال مناقشة قرائن البراءة ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع أن تُعلّل حكمها تعليلا سليما مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية عبر مناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حدّ السواء دون إهمال ما له أصل ثابت بالملف، وإلا قامت حالة القصور في التسبيب الموجبة للنقض.
- إغفال المحكمة الردّ على الدفوع الجوهرية والمؤيدات المؤثرة وترك الموازنة بين الشهادات والقرائن المتعارضة دون بيان موجب الترجيح يُعدّ مخالفة لمقتضيات التعليل المقررة قانونا ويُفضي إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه.
- عدم تحرّي المحكمة في العناصر التي تثير شكا جديا حول تكييف الجريمة وإسنادها للمتهم، خاصة ما يتصل بثبوت الركن المادي وما يُدفع به من انتفاء الحجج الثابتة، يُشكّل خطأ في تطبيق القانون وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م .-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج .-أحكام الفصل 150 م إج.-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.