Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86226 بتاريخ 07/06/2021 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

J P 86226/20217 juin 2021

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمامه إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، وكل ما يقدم لأول مرة أمام محكمة التعقيب من أوجه أو مؤيدات يرفض ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
  2. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة قاضي الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. جريمة إصدار صك بدون رصيد جريمة شكلية، ويشترط لتقومها توفر الرصيد منذ إصدار الصك إلى حين استخلاصه، ولا يغير من ثبوتها دفع يتعلق بغياب الركن القصدي متى ثبت عدم الخلاص وفقا للإجراءات القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 150 م إ ج-الفصل 410 ثالثا ت-الفصل 411 م ت-الفصل 412 رابعا جديد م ت-الفصلين 168 و 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.