Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98552 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه على نحو غير واضح أو غير دقيق ولم يبين الطاعن وجه خرق النص القانوني المطعون في تطبيقه ولا الحالة التي يندرج ضمنها سبب الطعن.
- يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
- يعد الدفع أمام محكمة التعقيب بما يفيد مناقشة محكمة الأصل في فهمها للوقائع والأدلة وتحليلها جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان الحكم قد بين أساس قضائه تعليلا صحيحا.
Textes appliqués
- الفصل 276 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.