Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61670 بتاريخ 07/06/2021 : تقدير الوقائع والأدلة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تختص محكمة الأصل دون غيرها بفهم الوقائع المعروضة عليها وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وطلب إعادة موازنتها، لأن ذلك جدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- في جريمة إصدار صك بدون رصيد باعتبارها جريمة شكلية، فإن الدفع بغياب الركن القصدي لا يؤثر على قيام الجريمة متى ثبتت عناصرها الإجرائية والقانونية المستخلصة من الملف.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- الفصل 410 ثالثا م ت autres décisions
- الفصل 287 م ا ج autres décisions
- الفصل 222 م ج autres décisions
- الفصل 143م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.