Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61670 بتاريخ 07/06/2021 : تقدير الوقائع والأدلة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما

J P 61670/20217 juin 2021

Principe juridique

  1. تختص محكمة الأصل دون غيرها بفهم الوقائع المعروضة عليها وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وطلب إعادة موازنتها، لأن ذلك جدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. في جريمة إصدار صك بدون رصيد باعتبارها جريمة شكلية، فإن الدفع بغياب الركن القصدي لا يؤثر على قيام الجريمة متى ثبتت عناصرها الإجرائية والقانونية المستخلصة من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.