Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91863 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سليما

J P 91863/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مناقشة هذا التقدير متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
  2. إذا انتهت محكمة الأصل إلى عدم توفر ركن الإسناد وعللت ذلك تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف، فإن المطاعن التي ترمي إلى مجادلتها في وجود عناصر التجريم تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى كان التسبيب قانونيا سليما غير مشوب بتحريف أو ضعف، ولو خالفته جهة الطعن في تقديرها لوسائل الإثبات واستنتاجها لقيام الجرائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.