Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21968 بتاريخ 10/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير المسؤولية في حوادث المرور تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- إثبات عمل المتضرر زمن الحادث ينهض سببا لاستحقاق التعويض عما فاته من ربح خلال مدة العجز المؤقت عن العمل، ويستحق التعويض عن الضرر المهني بقطع النظر عن ثبوت عمله من عدمه زمن الحادث.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يعتمد القاضي الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع لتقدير التعويضات المرتبطة بالعجز عن العمل طبقا للفصل 127 م ت مع تفسير النص وفق مقتضيات الفصل 532 م إ ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.