Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 80875 بتاريخ 20/11/2020 : إحالة محضر الأبحاث المرفوق بطلبات ادارة الديوانة لوكالة الجمهورية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمدة التقادم

J P 80875/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إن عبارة «عمل تحقيق او تتبع» الواردة بأحكام التقادم وردت مطلقة فتسري على إطلاقها ولا تنحصر في التتبع الصادر عن النيابة العمومية متى خول القانون لجهة أخرى حق إثارة التتبع.
  3. إن إحالة محضر الأبحاث مصحوبا بطلبات ادارة الديوانة لوكالة الجمهورية تعد عملا تتبعيا يقطع مدة التقادم، ويترتب عن إغفال المحكمة التعرض لهذا العمل عند البت في سقوط الدعوى خرق للقانون وضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.