Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14048 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق الملف

J P 14048/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
  2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وسلطتها التقديرية المطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وقيامه على أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. الاعتراف كوسيلة إثبات يخضع لتقدير وجدان القاضي من حيث المصداقية وله الأخذ به متى اطمأن إلى صدوره عن إرادة حرة مدركة واعية دون ضغط أو إكراه واستقراره وتعزيزه بقرائن أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.