Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86361 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 86361/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. قاضي الموضوع حر في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها غير أنه ملزم بتبرير رأيه وبيان السند الصحيح للدليل المعتمد على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا تعرض حكمه للنقض.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
  4. تفريد العقاب وتقديره من أصل الوظيفة القضائية ويجوز في الجنح الديوانية الاكتفاء بالعقوبة المالية والنزول بها في الحدود التي أجازها القانون دون أن يعد ذلك خرقا للقانون متى كان داخل السلطة التقديرية لقاضي الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.