Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89215 بتاريخ 20/11/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها الجزائية من أدلة الإثبات دون رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت
Principe juridique
- إثبات الجرائم لا يخضع لنظام أدلة قانونية محدّد، ويُبنى القضاء الجزائي على الاقتناع الوجداني للقاضي الذي يستخلصه من مجموع عناصر الملف المعروضة عليه دون تقييد بوسيلة إثبات معيّنة.
- تقدير الأدلة وترجيحها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بدليل وتطرح آخر وأن تستند إلى أقوال المتهم متى اطمأنت إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا من جهة وجود تعليل قانوني سائغ.
- لا يُقبل النعي بضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كان الحكم المطعون فيه قد تناول عناصر الدعوى بالدرس والتحليل واستند إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة تبررها أسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.