Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إنّ الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتّب النص جزاء على ذلك الإخلال ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
إن الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ولم يدرجه ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
لا يترتب البطلان عن الإخلال بالتنصيص على إجراء إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ ما لم يرتب المشرّع على ذلك الإخلال جزاء صريحا ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
إن خلو محضر البحث من التنصيص على إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع على الإخلال بهذا الإجراء أي جزاء ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
لا يتحقق خرق أحكام الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال بعدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم أو عدم التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء، دون أن يمتد ذلك إلى النسخ الإدارية.
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسليما.
لا يترتب البطلان بدعوى خرق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال ببيانات أوجبها النص صلب الحكم، أما البيانات غير المنصوص عليها صراحة فلا يؤدي السهو عن ذكرها إلى بطلان القرار.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
إن مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تتعلق بالبيانات الإلزامية الواجب تضمينها بالحكم، ولا يدخل ضمنها وجوب التنصيص على عدد وتاريخ الحكم الابتدائي، بما يجعل السهو عن ذلك غير موجب للبطلان.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة محكمة الحكم فيما استخلصته من الوقائع وفي تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام شرط التعليل.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق وجدان المحكمة ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
لا يشكل النزاع حول مدى ملاءمة العقوبة التي ارتأتها محكمة الموضوع سببا قانونيا للتعقيب متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في تقدير العقوبة الكافية للردع.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة الإثبات والنفي.