Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إثبات الجريمة يقوم على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على السواء مع اعتماد القرائن المتوفرة بالملف وفق المقتضى الإجرائي المنظم لذلك.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المستخلصة من ملف الدعوى يندرج ضمن وجدانها واجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا.
لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون ترخيص إلا بتوافر أركانها القانونية مجتمعة وبوجه خاص ثبوت نية الاتجار والبيع بمقابل.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مناقشة العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا ومسببا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ما لم يكن التعليل معيبا على وجه يخل بمراقبة حسن تطبيق القانون.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع من فهم للوقائع وتقدير للحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلّل الحكم تعليلا سليما.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تقبل لدى التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
لا يكون الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل مقبولا إذا كان مآله مجرد مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.