Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23118/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 23118/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيحها دون بيان وجه تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب.
  3. يمتنع نقض الحكم متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف وطبّقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع ودون قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.