Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22066 بتاريخ 23/05/2016 : انتفاء فعل الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل عند غياب ما يثبت عرضها للبيع بمقابل

J P 22066/201623 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون ترخيص إلا بتوافر أركانها القانونية مجتمعة وبوجه خاص ثبوت نية الاتجار والبيع بمقابل.
  2. مجرد حجز مشروبات كحولية بمحل دون قيام دليل على عرضها للبيع أو ثبوت عملية بيع بمقابل لا يكفي قانونا لقيام فعل الاتجار المكون للركن المادي للجريمة.
  3. تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.