الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 23147 2016/5/20 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده . أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/10/21 من طرف : الوكيل العام ضد: 1. ***** ***** 2 . ***** ***** 3 ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة محكمة الاستئناف ب***** تحت عــــــ 2036
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23147 بتاريخ 20/05/2016 : تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها متى لم يتضمن بيانا لوجه التحريف أو القصور في التسبيب.
- عند اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وتطبيقها القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب، يتعين رد المطعن المتعلق بضعف التعليل وخرق القانون لتجرده عن سند قانوني أو واقعي صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.