Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23147 بتاريخ 20/05/2016 : تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 23147/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها متى لم يتضمن بيانا لوجه التحريف أو القصور في التسبيب.
  3. عند اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وتطبيقها القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب، يتعين رد المطعن المتعلق بضعف التعليل وخرق القانون لتجرده عن سند قانوني أو واقعي صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.