Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23149/2014 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب المؤسس على مناقشة تقدير الأدلة يكون غير مقبول متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 23149/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع دون بيان تحريف أو قصور في التسبيب أو مخالفة للقانون.
  3. يتحقق التعليل المستساغ الذي يمنع رقابة التعقيب عندما يكون مستندا إلى مستندات صحيحة ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.