الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 23149/2014 تاريخ القرار: 2016/05/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 17 أكتوبر 2014. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 23 مارس 1983 عامل يومي قاطن ب***** ***** ولاية *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23149/2014 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب المؤسس على مناقشة تقدير الأدلة يكون غير مقبول متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع دون بيان تحريف أو قصور في التسبيب أو مخالفة للقانون.
- يتحقق التعليل المستساغ الذي يمنع رقابة التعقيب عندما يكون مستندا إلى مستندات صحيحة ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.