الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 23158/2014 2016/05/20 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 23 أكتوبر 2014. ضد (1) *****. (2) *****. (3) *****. القاطنين بمنطقة ***** *****، *****. الواقع إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23158/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
- لا يقبل تعقيبا المطعن الذي لا يتجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح القرائن ما دام ذلك لا يثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وطبق القانون تطبيقا سليما دون قصور في تسبيب قضائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.