Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23158/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 23158/201620 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يقبل تعقيبا المطعن الذي لا يتجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح القرائن ما دام ذلك لا يثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وطبق القانون تطبيقا سليما دون قصور في تسبيب قضائه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.