L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25538/2016 · 23/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25538 بتاريخ 23 جوان 2016 : سرقة- تهمة مجردة- إثبات- قرائن- مجرد وحود غرض تابع للمظنون فيه بمكان الواقعة لا يشكل حجة قاطعة

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع25538دد تاريخ القرار: 2016/06/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/12/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: الطفل "*****" شهر "*****". طعنا في القرار الجزائي الاستئنافي الصادر عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.