Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/06/2016 : عدم بطلان الاحتفاظ لغياب التنصيص على إعلام العائلة عند عدم ترتيب جزاء وعدم اندراجه ضمن حالات البطلان

J P 31176/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إنّ الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتّب النص جزاء على ذلك الإخلال ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفوع التي تراها غير جدية متى أسست قضاءها على حجج وقرائن كافية وعللته تعليلا مستساغا قانونا مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.