Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25659 بتاريخ 27/05/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي متى كان تعليل الإدانة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 25659/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي في جوهره إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في قيام أركان الجريمة أو عدم قيامها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تعتبرها غير جدية أو غير جوهرية أو التي لا تأثير لها على وجه الفصل في القضية متى أقامت قضاءها على تعليل قانوني قائم على مستندات لها مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  4. تقدير العقاب وتشديده أو حذف التأجيل مسألة موضوعية تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب طالما أسست المحكمة قرارها على تعليل مستساغ وأخذت بعين الاعتبار المعطيات المعتمدة قانونا لتطبيق العود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.