Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24650 بتاريخ 10/06/2016 : إمضاء النسخة الإدارية من الحكم ليس شرطا لصحته

J P 24650/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يتحقق خرق أحكام الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا تعلّق الإخلال بعدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم أو عدم التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء، دون أن يمتد ذلك إلى النسخ الإدارية.
  2. النسخة الإدارية للحكم التي تحمل ختم المحكمة وإمضاء كاتبها لا تخضع لمقتضى إمضاء الحكام المنصوص عليه بالفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية، لأن هذا المقتضى يتصل بالنسخة الأصلية المودعة بخزينة الأحكام.
  3. الطعن بالتعقيب المبني على تحريف الوقائع يكون غير مقبول متى كان مرماه مناقشة تقدير قضاة الموضوع للحجج والأدلة وترجيحهم بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.