الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب دد 22990 القضية 2016/5/24 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب***** ضد ***** مولود في 1966/5/13 قاطن ب***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 10516 بتاريخ 2014/10/8 القاضي" نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22990 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقوبة متى كان التخفيض معللا
Principe juridique
- لا يشكل النزاع حول مدى ملاءمة العقوبة التي ارتأتها محكمة الموضوع سببا قانونيا للتعقيب متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في تقدير العقوبة الكافية للردع.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض من جهة التعليل إذا بينت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في التخفيض في العقاب بردّه إلى ظروف الواقعة وملابساتها.
- يمتلك قاضي الموضوع مطلق الاجتهاد في تقدير مقدار العقوبة داخل الحدود القانونية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير إلا عند انعدام التعليل أو فساد الأساس القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.