Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24947 بتاريخ 10/06/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- لا يعد خرقا للقانون التمسك بأن المحكمة اعتمدت وسيلة إثبات بعينها أو لم ترجح قرائن البراءة، متى كان ذلك يندرج في نطاق الاقتناع الوجداني لقاضي الموضوع واستند إلى تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
- عدم ذكر الفقرة من الفصل القانوني المعتمد لا يكون موجبا للنقض إذا كان التكييف القانوني للأفعال سليما واقعا وقانونا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عن الدفوع التي تراها غير جدية متى توفر لديها من الحجج والقرائن ما يقنع بثبوت الإدانة وعللت قضاءها تعليلا مستساغا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.