الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 27999 2016/05/27 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 ديسمبر2015 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27999 بتاريخ 27/05/2016 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يعدّ الطعن قائما على سبب قانوني إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج من عناصر الملف وتقديرها لقوة الاستدلال ما لم يثبت أن التعليل جاء معيبا أو غير مستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون التعليل كافيا وسليما إذا أقامت المحكمة قضاءها على عناصر واقعية مستمدة من الملف وربطت بينها ربطا منطقيا دون تحريف بما يبرر اقتناعها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وفي هذه الصورة لا موجب لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.