Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2375 بتاريخ 24/05/2016 : رفض الطعن التعقيبي متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للأدلة

J P 2375/201624 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة الإثبات والنفي.
  2. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان مؤدّاه مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة ما دام الحكم معلّلا ومسبّبا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
  3. إذا استوفى الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يتصل بالنظام العام فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.