Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23279 بتاريخ 26/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في وجود التعليل

J P 23279/201626 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق وجدان المحكمة ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
  2. لا يعيب القرار القاضي بعدم توفر أركان التهمة وتجردها عن الإثبات متى استند إلى غياب الاعتراف وغياب المعاينة المباشرة وافتقاد القرائن الدالة على الإدانة.
  3. لا يكفي التمسك بوجود محاضر أو معاينات أو تصريحات منسوبة للغير لإثارة ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد ناقشت حجج الإدانة وبيّنت وجه استبعادها بما ينسجم مع أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.