Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23156 بتاريخ 26/05/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تقدير الأدلة قائما على تعليل يفيد غياب القرائن القوية للإدانة

J P 23156/201626 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام شرط التعليل.
  2. يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة قيام الشك وتجرّد التهمة من الإثبات على نحو ينسجم مع أوراق القضية وخلوّها من القرائن القوية الدالة على الإدانة.
  3. يرفض مطلب التعقيب إذا انحصرت مؤاخذته في منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون تقديم ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي بنت عليه قضاءها.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-طبق أحكام الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.