Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23156 بتاريخ 26/05/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تقدير الأدلة قائما على تعليل يفيد غياب القرائن القوية للإدانة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام شرط التعليل.
- يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة قيام الشك وتجرّد التهمة من الإثبات على نحو ينسجم مع أوراق القضية وخلوّها من القرائن القوية الدالة على الإدانة.
- يرفض مطلب التعقيب إذا انحصرت مؤاخذته في منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون تقديم ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي بنت عليه قضاءها.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-طبق أحكام الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.