الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 23434
2016/05/27 :جلسة
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق منوبه المتهم "*****" تنوبه أيضا الأستاذة "*****" بتاريخ 29 أكتوبر 2014.
ضد: الحق العام والقائمين بالحق ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.