Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31177 بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء البطلان الإجرائي عند عدم ترتيب المشرّع جزاء على الإخلال بالتنصيص
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن الإخلال بالتنصيص على إجراء إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ ما لم يرتب المشرّع على ذلك الإخلال جزاء صريحا ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الموضوع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في قوة الدليل أو في مدى الاقتناع به ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.