Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article premier
Jurisprudence appliquant cet article 27
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83290 بتاريخ 10/09/2025 : انتفاء التجريم عند عدم التنصيص الصريح على محل الفعل في النص الجزائي
لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بنص قانوني سابق يجرّم الفعل، ويترتب على غياب النص المنطبق الحكم بعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 48835/48833 بتاريخ 09/01/2024 : قصور التسبيب يتحقق عند الحط من العقاب دون بيان موجب التخفيف
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المؤدي إلى انعدامه متى تضمّن منطوقا بالحط من العقاب دون أن تتضمن الحيثيات ما يفيد بيان موجب ذلك الحط أو أساسه.
-
قرار تعقيبي عدد 48834/ 48829 بتاريخ 09/01/2024 : تسبيب الحط من العقاب شرط لسلامة الحكم
يكون الحكم مشوبا بانعدام التسبيب إذا جمع بين تبني حيثيات الحكم الابتدائي ثم انتهى في منطوقه إلى الحط من العقاب دون بيان الأسباب التي بررت إعمال ظروف التخفيف، بما يولد تناقضا داخليا يعيب سلامته القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 50877/48836 بتاريخ 09/01/2024 : وجوب تعليل إعمال ظروف التخفيف بما يرفع التناقض ويحقق رقابة التعقيب
لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية التي مسّها الحكم، فلا تُقبل منه مناقشة تقدير العقوبة أو عناصرها الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 12152/12059/14468 بتاريخ 13/10/2020 : تجاوز دائرة الإتهام نطاق الإحالة التعقيبية يبطل قرارها
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقیبی عدد 98685/97654 بتاريخ 17/07/2020 : تفكيك التتبعات يمنح قاضي التحقيق سلطة إصدار بطاقة إيداع وفق القواعد العامة
تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
-
قرار تعقيبي عدد 96973/97318/97130 بتاريخ 23/06/2020 : سلطة محكمة الأصل في تكييف الأفعال تبقى مشروعة متى استندت إلى تعليل سائغ دون تحريف للوقائع
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 87748 بتاريخ 16/12/2019 : تقدير محكمة الموضوع للحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات مسألة واقع لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا
يتعين التمييز بين أساس القيام في دعوى التعويض الناشئة عن حوادث المرور وبين قواعد تحديد نصيب كل طرف في المسؤولية كما يضبطها جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص القانوني المنظم للتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 89419 بتاريخ 26/11/2019 : تفكيك القضايا الجزائية يبقى خيارا تقديريا ما لم تتوفر حالات ارتباط الجرائم
ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 70836 بتاريخ 13/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيامه على تمحيص عناصر الدعوى دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 67153 بتاريخ 02/07/2018 : عدم قبول الدعوى المدنية ضد شركة التأمين لغياب الإحالة الجزائية على معاقدها
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني طبق أحكام الفصل 127 من م.ت متى ثبتت حتمية الضرر ووجوده وعلاقته السببية بالحادث ولو كان الضرر مستقبليا.
-
قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض
تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 36668 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي عند عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر ناشئ عن الجريمة
يشترط لقبول القيام بالحق الشخصي بمناسبة التتبع الجزائي ثبوت ضرر شخصي مباشر ناشئ عن الجريمة ومحقق الوقوع، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود مساس غير مباشر أو محتمل بالمصلحة.
-
قرار تعقيبي عدد 53685 بتاريخ 5 جانفي 2018 : اختصاص المحاكم العدلية - مسؤولية الإدارة عن أفعال منظوريها -الدعاوى المدنية الموجهة ضد الدولة