Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48835/48833 بتاريخ 09/01/2024 : قصور التسبيب يتحقق عند الحط من العقاب دون بيان موجب التخفيف
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المؤدي إلى انعدامه متى تضمّن منطوقا بالحط من العقاب دون أن تتضمن الحيثيات ما يفيد بيان موجب ذلك الحط أو أساسه.
- يستوجب نقض الحكم لقصور التسبيب متى انتهى إلى عدم ثبوت تهمة المشاركة دون بيان كيفية التوصل إلى تلك النتيجة على ضوء الوقائع الثابتة بالملف، لأن التعليل العام والمجمل لا يحقق النتيجة التي بُني عليها القضاء.
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية التي أضر بها الحكم، ولا يقبل منه الطعن فيما يتعلق بالعقوبة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 291 م ج autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 1 و 37 م ا ج autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.