Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96973/97318/97130 بتاريخ 23/06/2020 : سلطة محكمة الأصل في تكييف الأفعال تبقى مشروعة متى استندت إلى تعليل سائغ دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق رقابتها.
- للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق عليها دون تقيد بوصف قرار الإحالة شريطة أن يكون التكييف مستندا إلى تعليل صحيح ومستساغ قانونا ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يخضع قبول مطالب التعويض لشرط التحرير والتحديد وعدم الجزاف بما يبين عناصر الطلب على نحو يمكن المحكمة من تقدير التعويض أو تعديله، وتقدير كفاية ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 182 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 95 و 172 من م ج-الفصل 96 من م ج-الفصل 1 و 7 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.