Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط

J P 89418/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
  2. ضم الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 131 م إج إجراء جوازي يهدف إلى حسن سير القضية ولا يرتقي إلى قاعدة إجرائية وجوبية، فيبقى تقديره موكولا لقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب توفر موجبات توحيد التتبع.
  3. لا قيام للتناقض لمجرد تطبيق المحكمة للتوارد بين جرائم مرتبطة داخل نفس القضية مع حذفها لضم العقاب مع عقوبة مقررة في قضية أخرى مستقلة، ما دام ضم العقوبات أمرًا اختياريا يخضع لتقدير المحكمة عملا بالفصل 56 م إ ج.
  4. لا يتوقف قيام الدعوى العمومية وتتبع الجرائم على تشكي المتضرر أو قيامه بالحق الشخصي متى تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وباشرت التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و176 و177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصل 88 م إج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصل 104 مكرر م إ ج-الفصلين 130 و 131 م ا ج-الفصل 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131 م إج-الفصل 131م إج-الفصل 56 م ا ج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.