Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض

J P 57257/201817 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.
  2. الالتزام المكتوب يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره في الدعوى الجزائية في فرعها المدني ما لم يقع إبطاله أو فسخه قضائيا بسبب الإكراه أو التغرير، ويجوز للمحكمة اعتماده لتعزيز قناعتها متى استند إلى عناصر أخرى ثابتة بالملف.
  3. إذا كان المكتوب المعتمد لتحديد مقدار الضرر غامضا أو تضمن مبالغ متعارضة تعين على المحكمة تأويله وفق قواعد التأويل المدني بإعطاء كل فصل معناه في ضوء جملة الكتابة واعتماد ما هو أخف على المدين عند الريب، بما يقتضي حصر التعويض في القدر الذي يثبت به الالتزام على وجه جازم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.