Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع

J P 89423/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
  2. اختلاف المتهمين وتباين الأفعال في أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة مع استيفاء كل فعل لأركانه باستقلال لا يحقق حالات الارتباط المنصوص عليها بالفصل 130 م إ ج ولا يبرر ضم الإجراءات.
  3. إعمال التوارد لتحديد العقاب الأشد طبق الفصل 55 م ج لا يستلزم ضم العقاب بين ملفات مستقلة، لأن ضم العقوبات يبقى خاضعا لاجتهاد المحكمة وفق أحكام الفصل 56 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و 176 و 177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.