Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
Principe juridique
- ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
- اختلاف المتهمين وتباين الأفعال في أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة مع استيفاء كل فعل لأركانه باستقلال لا يحقق حالات الارتباط المنصوص عليها بالفصل 130 م إ ج ولا يبرر ضم الإجراءات.
- إعمال التوارد لتحديد العقاب الأشد طبق الفصل 55 م ج لا يستلزم ضم العقاب بين ملفات مستقلة، لأن ضم العقوبات يبقى خاضعا لاجتهاد المحكمة وفق أحكام الفصل 56 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و 176 و 177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.