Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
Principe juridique
- تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
- ضم الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 131م إج ليس قاعدة وجوبية بل هو خيار تقديري يباشره قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب ما تقتضيه الظروف ولزوم توحيد التتبع.
- إعمال التوارد بين جرائم متلازمة داخل نفس القضية لا يوجب بالضرورة ضم العقاب المحكوم به في قضية أخرى مستقلة لأن ضم العقوبات يخضع لتقدير المحكمة طبقا للفصل 56 م إ ج ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان مستندا إلى أساس قانوني.
- قيام الجريمة ومباشرة التتبع الجزائي لا يتوقف على تشكي المتضرر ولا على قيامه بالحق الشخصي متى تعهدت النيابة العمومية بالدعوى العمومية وباشرت التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 175 و176 و177 و297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.