Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع

J P 89421/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
  2. ضم الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 131م إج ليس قاعدة وجوبية بل هو خيار تقديري يباشره قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب ما تقتضيه الظروف ولزوم توحيد التتبع.
  3. إعمال التوارد بين جرائم متلازمة داخل نفس القضية لا يوجب بالضرورة ضم العقاب المحكوم به في قضية أخرى مستقلة لأن ضم العقوبات يخضع لتقدير المحكمة طبقا للفصل 56 م إ ج ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان مستندا إلى أساس قانوني.
  4. قيام الجريمة ومباشرة التتبع الجزائي لا يتوقف على تشكي المتضرر ولا على قيامه بالحق الشخصي متى تعهدت النيابة العمومية بالدعوى العمومية وباشرت التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 175 و176 و177 و297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.