Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم
Principe juridique
- إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
- تفكيك الإجراءات يكون جائزا عندما تكون الأفعال متعددة ومتباينة ومستقلة ولا تتوافر فيها حالات ارتباط الجرائم التي تبرر ضم الإجراءات على معنى الفصل 130 م إ ج.
- ضم الإجراءات وفق الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية بل خيارا تقديريا يباشره قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب ما تقتضيه ظروف توحيد التتبع وحسن سير القضية.
- قيام الجريمة العمومية لا يتوقف على شكاية المتضرر أو قيامه بالحق الشخصي ما دامت النيابة العمومية قد تعهدت بالموضوع وباشرت التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و176 و177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصل 88 م إج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصل 104 مكرر م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.