Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم

J P 89408/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
  2. تفكيك الإجراءات يكون جائزا عندما تكون الأفعال متعددة ومتباينة ومستقلة ولا تتوافر فيها حالات ارتباط الجرائم التي تبرر ضم الإجراءات على معنى الفصل 130 م إ ج.
  3. ضم الإجراءات وفق الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية بل خيارا تقديريا يباشره قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب ما تقتضيه ظروف توحيد التتبع وحسن سير القضية.
  4. قيام الجريمة العمومية لا يتوقف على شكاية المتضرر أو قيامه بالحق الشخصي ما دامت النيابة العمومية قد تعهدت بالموضوع وباشرت التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و176 و177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصل 88 م إج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصل 104 مكرر م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.